( أو ) أدركها ربها بعد الحول ( مرهونة )  ولو مقبوضة ( فله انتزاعها ) من المرتهن أو نائبه لقيام ملكه ، وانتفاء إذنه قاله الحارثي  وقال في الإنصاف قلت : يتوجه عدم الانتزاع لتعلق حق المرتهن به ، ويؤيده قوله في الشرح : وسائر أحكام الرجوع ههنا كحكم رجوع الزوج على ما نذكره إن شاء الله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					