( ولا حد ) بوطئه مكاتبته أو أمتها لشبهة الملك ( فإن تكرر وطؤه ) لمكاتبته أو لأمتها ( قبل أن يؤدي مهره  فمهر واحد ) لاتحاد الشبهة ، وهي كون الموطوءة مملوكته أو مملوكة  [ ص: 553 ] مملوكته كالوطء في النكاح الفاسد ( ومتى أدى ) السيد الواطئ لمكاتبته أو لأمتها ( مهر وطء ) ثم أعاده ( لزمه مهر ما بعده ) أي بعد الوطء الذي أدى مهره لأن الأداء قد قطع حكم الوطء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					