( فإن أولدها ) أي أولد السيد مكاتبته ( سواء وطئها بشرط أو لا )  صارت أم ولد لأنها أمة له ما بقي عليها درهم ( أو أولد أمته ثم كاتبها  صارت أم ولد له ) أي بقيت على كونها أم ولد له مع كونها مكاتبته لأن كلا من الاستيلاد والكتابة سبب للعتق فلا يتنافيان وولدها من غير سيدها بعد استيلادها تابع لها ( وولده ) أي السيد من مكاتبته ( حر ) لأنه من أمته . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					