( وإن ادعت الرجعية أو البائن انقضاء عدتها  قبل قولها إذا كان ممكنا ) لقوله تعالى { ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن    } أي من الحمل والحيض فلولا أن قولهن مقبول لم يحرم عليهن كتمانه ولأنه أمر تختص بمعرفته ، فكان القول قولها فيه كالنية ( إلا أن تدعيه ) أي انقضاء عدتها ( الحرة بالحيض في شهر فلا يقبل إلا ببينة ) ولو أنها امرأة واحدة نص عليه لقول  شريح    " إذا ادعت أنها حاضت ثلاث حيض في شهر وجاءت ببينة ، فقد انقضت عدتها وإلا فهي كاذبة فقال له  علي  قالون " ومعناه بلسان الرومية : أصبت أو أحسنت ، ولأنه يندر جدا حصول ذلك في شهر فهو ( كما لو ادعت خلاف عادة منتظمة ) فلا يقبل فيها إلا ببينة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					