( وإن ادعى في عدتها أنه كان راجعها أمس أو ) أنه كان راجعها ( منذ شهر  قبل قوله ) لأنه يملك رجعتها فصح إقراره بها ( فإن ادعاه ) أي أنه كان راجعها أمس أو منذ شهر ( بعد انقضائها )  أي العدة ( فأنكرته فقولها ) لأنه ادعاها في زمن لا يملكها فيه والأصل عدمها وحصول البينونة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					