( ويحرم لبن الميتة إذا حلب أو ارتضع من ثديها بعد موتها    ) لأنه ينبت اللحم ، قال في الشرح والمبدع ونجاسته لا تؤثر كما لو حلب في إناء نجس يعني إن قلنا : ينجس الآدمي بالموت و ( كما لو حلب في حياتها ثم شربه ) الطفل ( بعد موتها ولو حلف لا يشرب من لبن امرأة  [ ص: 447 ] فشرب منه وهي ميتة حنث ) لأنه شرب من لبنها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					