( وإن كان الزوج غائبا ولم يترك لها ) أي الزوجة ( نفقة ولم يقدر على مال له  ولا ) على استدانة ( ولا ) على ( الأخذ من وكيله إن كان له وكيل كتب  [ ص: 480 ] الحاكم إليه ) لم أجد الكتابة إليه في كلامهم بل الكتب المشهورة لم يذكروها وعمل قضاتنا على عدم الكتابة وكذا إفتاء مشايخنا ( فإن لم يعلم خبره ) قلت  أو علم إذ لم نر في كلامهم هذا القيد ( وتعذرت النفقة كما تقدم ) بالاستدانة وعدم الوصول ، إلى شيء من ماله ( فلها الفسخ ) لأنها لم تقدر على الوصول إلى نفقتها ، أشبه ما لو ثبت إعساره وعلم منه أنه إذا ترك لها نفقة أو قدرت له على مال أو على الاستدانة عليه أنه لا فسخ لها ، لأن الإنفاق عليها من جهته غير متعذر   ( ولا يصح الفسخ في ذلك كله إلا بحكم حاكم )  لأنه فسخ مختلف فيه فافتقر إلى الحكم كالفسخ للعنة ( فيفسخ ) الحاكم ( بطلبها ) لأنه لحقها فلا يستوفيه إلا بطلبها ( أو تفسخ ) هي ( بأمره ) أي الحاكم ( وفسخ الحاكم تفريق لا رجعة فيه ) قلت  وكذا فسخها بأمره كالفسخ للعنة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					