( أو كتفه وألقاه في أرض غير مسبعة    ) بفتح الميم أي كثيرة السباع ( فأكله سبع أو نهشته حية فمات فشبه عمد ) فيضمنه بالدية على عاقلته ، والكفارة في ماله ; لأنه فعل فعلا تلف به وهو لا يقتل مثله غالبا ( وكذلك إن ألقاه مشدودا في موضع لم يعهد وصول زيادة الماء إليه أو تحتمل زيادة الماء وعدمها فيه ) فوصلت الزيادة ومات بها  فشبه عمد لما سبق ( وإن كان يعلم زيادة الماء في ذلك الوقت ) وألقاه مشدودا ( فمات به فهو عمد ) لأنه يقتل غالبا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					