( ويسن أن ينحر البعير  [ ص: 207 ] ويذبح ما سواه ) { لأنه صلى الله عليه وسلم نحر البدن  وذبح كبشين أملحين بيده   } متفق عليه ( فإن عكس ) بأن ذبح البعير ونحر غيره ( أجزأه ) لقوله صلى الله عليه وسلم { أنهر الدم بما شئت   } وقالت  أسماء    { نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه ونحن بالمدينة    } وعن  عائشة    { نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بقرة واحدة   } ( والنحر أن يطعنه بمحدد في لبته ) وتقدمت . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					