( وإن نذر إتيانه مسجدا سوى المساجد الثلاثة ماشيا أو راكبا  لم يلزمه إتيانه ) لحديث :  [ ص: 284 ]   { لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد   } ( وإن نذر الصلاة فيه ) أي فيما سوى المساجد الثلاثة ( لزمته الصلاة ) لحديث : { من نذر أن يطيع الله فليطعه   } ( فيصليها في أي مكان شاء ولا يلزمه المشي إليه والصلاة فيه ) لحديث : { لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد   } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					