( وكذا إن قال ) المدعي ( اشتريت هذه الجارية أو بعتها منه بألف  لم يحتج أن يقول وهي ملكه ) فيما إذا قال اشتريت ( أو هي ملكه ) فيما إذا قال اشتريت ( أو وهي ملكي ) فيما إذا قال بعته ولا أن يقول ( ونحن جائزا الأمر أو تفرقنا عن تراض ) اكتفاء  [ ص: 347 ] بالظاهر قال في المبدع : وعلى الأول أي أنه يعتبر شروط العقد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					