لو ادعى بيعا لازما أو هبة مقبوضة  كفى في الأشهر وفي اعتبار وصف البيع أنه صحيح وجهان قال : فلو ادعى بيعا أو هبة لم تسمع إلا أن يقول : ويلزم التسليم إلى الاحتمال كونه قبل التسليم ( وما لزم ذكره في الدعوى فلم يذكره المدعي يسأله الحاكم عنه ) لتصير الدعوى معلومة فيمكن الحاكم الحكم بها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					