( وتقبل شهادة الإنسان على فعل نفسه  كالمرضعة على إرضاعها وإن كان الإرضاع بأجرة ) لحديث عقبة  السابق . 
( و ) كشهادة ( القاسم على قسمته بعد فراغه ) من القسمة ( ولو ) كان يقسم ( بعوض والحاكم على حكمه بعد العزل ) قياسا على المرضعة وقيد في المستوعب والمغني  والقاضي  وأصحابه في القاسم إذا كان بغير عوض . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					