1509 مسألة : 
والشركة ، والإقالة ، والتولية : كلها بيوع مبتدأة لا يجوز في شيء منها إلا ما يجوز في سائر البيوع  لا تحاش ، شيئا وهو قول  الشافعي  ، وأصحابنا في الشركة ، والتولية . 
وقالوا : الإقالة فسخ بيع ، وليست بيعا ، وقال  ربيعة  ،  ومالك    : كل ما لا يجوز فيه  [ ص: 482 ] البيع قبل القبض أو قبل الاكتيال فإنه لا بأس فيه بالشركة ، والتولية ، والإقالة قبل القبض ، وقبل الاكتيال وروي هذا عن الحسن  في التولية فقط . 
واحتجوا بما رويناه من طريق  عبد الرزاق  ، قال  ابن جريج    : أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حديثا مستفاضا في المدينة    { من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ويستوفيه ، إلا أن يشرك فيه أو يوليه أو يقبله   } . 
وقال  مالك    : إن أهل العلم اجتمع رأيهم على أنه لا بأس بالشركة ، والإقالة ، والتولية في الطعام وغيره يعني قبل القبض  قال  أبو محمد    : وما نعلم روي هذا إلا عن  ربيعة  ، وعن  طاوس  فقط - وقوله عن الحسن  في التولية قد جاء عنه خلافها . 
قال  علي    : أما خبر ربيعة  فمرسل ولا حجة في مرسل ، ولو استند لسارعنا إلى الأخذ به ، ولو كانت استفاضته عن أصل صحيح لكان الزهري  أولى بأن يعرف ذلك من ربيعة  ، فبينهما في هذا الباب بون بعيد ، والزهري  مخالف له في ذلك . 
وروينا من طريق  عبد الرزاق  عن  معمر  عن الزهري  قال : التولية بيع في الطعام وغيره وبه إلى  معمر  عن  أيوب السختياني  قال : قال  ابن سيرين    : لا تولية حتى يقبض ويكال . 
ومن طريق الحجاج بن المنهال  أنا  الربيع بن صبيح  قال : سألت الحسن  عن الرجل يشتري الطعام فيوليه الرجل ؟ قال : ليس له أن يوليه حتى يقبضه ؟ فقال له عبد الملك بن الشعشاع    : يا  أبا سعيد  أبرأيك تقوله ؟ قال : لا أقوله برأيي ، ولكنا أخذناه عن سلفنا ، وأصحابنا 
قال  علي    : سلف الحسن  هم الصحابة رضي الله عنهم ، أدرك منهم خمسمائة صاحب وأكثر ، وغزا مع مئين منهم وأصحابه هم أكابر التابعين ، فلو أقدم امرؤ على دعوى الإجماع ههنا لكان أصح من الإجماع الذي ذكره  مالك  بلا شك ومن طريق  [ ص: 483 ]  عبد الرزاق  أنا سفيان الثوري  عن زكريا بن أبي زائدة   وفطر بن خليفة  ، قال زكريا  عن الشعبي  ، وقال فطر    : عن الحكم  ، ثم اتفق الشعبي  ، والحكم    : على أن التولية بيع ، قال سفيان    : ونحن نقول : والشركة بيع ، ولا يشرك حتى يقبض فهؤلاء الصحابة ، والتابعون كما ترى . 
قال  أبو محمد    : الشركة ، والتولية ، إنما هو نقل ملك المرء عينا ما صح ملكه لها ، أو بعض عين ما صح ملكه لها إلى ملك غيره بثمن مسمى وهذا هو البيع نفسه ، ليست هذه الصفة ألبتة إلا للبيع ، ولا يكون بيع أصلا إلا بهذه الصفة فصح أنهما بيع صحيح ، وهم لا يخالفوننا في أنه لا يجوز فيهما إلا ما يجوز في البيع ، إلا فيما ذكرنا ههنا فقط وهذا تخصيص بلا برهان . 
وأما الحنفيون : فإنهم يقولون بالمرسل ونقضوا ههنا أصلهم ، فتركوا مرسل ربيعة  الذي ذكرناه وما نعلم المالكيين احتجوا بغير ما ذكرنا إلا أن بعضهم قال : الشركة ، والتولية ، والإقالة معروف ؟ فقلنا : فكان ماذا ؟ والبيع أيضا معروف ، وما عهدنا المعروف تباح فيه محرمات ، ولو كان ذلك لكان منكرا لا معروفا . 
وسنتكلم إن شاء الله تعالى في الإقالة إثر هذه المسألة في مسألة مفردة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					