1560 - مسألة : وبيع دور مكة     - أعزها الله تعالى - وابتياعها حلال ، وقد ذكرناه في " كتاب الحج " فأغنى عن إعادته . 
1561 - مسألة : وبيع الأعمى ، أو ابتياعه بالصفة  جائز كالصحيح ، ولا فرق ; لأنه لم يأت قرآن ، ولا سنة بالفرق بين شيء في شيء من ذلك { وأحل الله البيع    } فدخل في ذلك الأعمى ، والبصير - وبالله - تعالى - التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					