1608 مسألة : فإن باع اثنان فأكثر من واحد ، أو من أكثر من واحد ، أو باع واحد من اثنين فصاعدا  ، فللشريك أن يأخذ أي حصة شاء ويدع أيها شاء ، وله أن يأخذ  [ ص: 27 ] الجميع ; لأنها عقود مختلفة وإن كانت معا لقول الله تعالى : { ولا تكسب كل نفس إلا عليها    } فعقد زيد غير عقد عمرو . 
ولو استحق الثمن الذي أعطى أحدهما فانفسخ عقده لم يكدح ذلك في حصة غيره لما ذكرنا وهو قول  أبي حنيفة  ،  والشافعي  وبالله تعالى التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					