1891 - مسألة : ومن ظاهر من أجنبية ثم كرره ، ثم تزوجها  فليس عليه ظهار ، ولا كفارة . 
وقد اختلف الناس في هذا - : فروينا من طريق  مالك  عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي  عن  القاسم بن محمد  ، قال : جعل رجل امرأة كظهر أمه إن تزوجها ؟ فقال له  عمر بن الخطاب    : إن تزوجتها فلا تقربها حتى تكفر . 
وهو قول  عطاء  ،  وسعيد بن المسيب  ، والحسن  ،  وعروة بن الزبير  ، صح ذلك عنهم . 
وهو قول  أبي حنيفة  ،  ومالك  ،  وأحمد بن حنبل  ، وأصحابهم ،  وسفيان الثوري  ، وإسحاق    . 
وقالت طائفة كما قلنا : روينا من طريق  عبد الرزاق  عن  سفيان بن عيينة  عن محمد بن عجلان  عن عكرمة  عن  ابن عباس  أنه كان لا يرى الظهار قبل النكاح  شيئا ، ولا يرى أيضا الطلاق قبل النكاح  شيئا - وهذا في غاية الصحة عن  ابن عباس    . 
ومن طريق  عبد الرزاق  عن  معمر  عن الحسن  ،  وقتادة  ، قالا جميعا : إن ظاهر قبل أن ينكح فليس بشيء - وهو قول  الشافعي  ،  وأبي سليمان    . 
 [ ص: 200 ] قال  أبو محمد    : قال الله تعالى : { الذين يظاهرون من نسائهم    } فإنما جعل الكفارة على من ظاهر من امرأته ، ثم عاد لما قال ، ولم يجعل تعالى ذلك على من ظاهر من غير امرأته . 
فإن قيل : فإنه إذا تزوجها فهو مظاهر منها ، وهي امرأته ؟ قلنا : إنما الظهار حين النطق به لا بعد ذلك ، ومن الباطل أن لا يلزم الحكم للقول حين يقال ثم يلزم حين لا يقال . 
ومن علق ظهاره بشيء يفعله مثل أن يقول : أنت كظهر أمي إن وطأتك ، أو قال : إن كلمت زيدا - وكرر ذلك -  فليس ظهارا - فعل ذلك الشيء أو لم يفعله - لأنه لم يمض الظهار ولا التزمه حين نطق به ، وكل ما لم يلزم حين التزامه لم يلزم في غير حال التزامه ، إلا أن يوجب ذلك نص ، ولا نص ههنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					