354 - مسألة : والنية في الصلاة  فرض - : إن كانت فريضة : نواها باسمها وإلى الكعبة  في نفسه قبل إحرامه بالتكبير ، متصلة بنية الإحرام ، لا فصل بينهما أصلا ، وإن كانت تطوعا نوى كذلك : أنها تطوع ; فمن لم ينو كذلك فلا صلاة له برهان ذلك - : قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى   } وقد ذكرناه بإسناده قبل . وقول الله تعالى : { وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين    } . والصلاة عبادة لله تعالى . لو جاز أن يفصل بين النية وبين الدخول في الصلاة  بمدة يسيرة - ولو دقيقة أو قدر اللحظة - لجاز بمثل ذلك وبأكثر ، حتى يجوز الفصل بينهما بسنة أو سنتين ، وهذا باطل أو يحد المخالف حدا برأيه لم يأذن به الله تعالى ، ولو جاز أن تكون النية مع التكبير غير متقدمة عليه لكان أول جزء من الدخول فيها بلا نية ; لأن معنى النية    : القصد إلى العمل ; والقصد إلى العمل بالإرادة متقدم للعمل . وقال  مالك    : يجوز تقديم النية قبل الدخول في الصلاة  ، ولا بد لمن قال بهذا من تحديد مقدار مدة التقدم الذي تجوز به الصلاة ، والذي تبطل به الصلاة ، وإلا فهم على عمى في ذلك ، وقال  الشافعي    : لا تجزئ النية إلا مخالطة للتكبير ، لا قبله ولا بعده ; وهذا خطأ لما ذكرناه ، والذي قلناه هو قول  داود  ،  وأبي حنيفة    . إلا أن  أبا حنيفة  لم يجز الصلاة إلا بنية لها ; وأجاز الوضوء لها بلا نية ; وهذا تناقض . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					