[ ص: 262 ] مسألة : فإن انصرفت نيته في الصلاة ناسيا إلى غيرها ، أو إلى تطوع ، أو إلى خروج عن الصلاة    : ألغى ما عمل من فروض صلاته كذلك وبنى على ما عمل بالنية الصحيحة وأجزأه ، ثم سجد للسهو . فإن لم يكن ذلك منه إلا في عمل من صلاته لو تركه لم تبطل بتركه الصلاة لم يلزمه إلا سجود السهو فقط ; لأنه قد وفى جميع الأعمال التي أمر بها في الصلاة كما أمره الله تعالى ; إلا أنه زاد في صلاته ناسيا عملا لو زاده عمدا بطلت صلاته ; وفي هذا يجب سجود السهو . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					