356 - مسألة : والإحرام بالتكبير : فرض ، لا تجزئ الصلاة إلا به - : حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد  ثنا إبراهيم بن أحمد  ثنا الفربري  ثنا  البخاري  ثنا مسدد  ثنا  يحيى بن سعيد هو القطان    - عن  عبيد الله هو ابن عمر  حدثني سعيد المقبري  عن أبيه عن  أبي هريرة    : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فذكر الحديث . وفيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ارجع فصل فإنك لم تصل ، ثلاث مرات ، فقال : والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا قمت إلى الصلاة فكبر   } . فقد أمر بتكبير الإحرام  ، فمن تركه فلم يصل كما أمر ، ومن لم يصل كما أمر فلم يصل ، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإيجاب التكبير للإحرام يقول  مالك  ،  والشافعي  ،  وأحمد  ،  وداود    . وقال  أبو حنيفة    : يجزئ عن التكبير ذكر الله تعالى كيف ذكر ، مثل " الله أعظم " ونحو ذلك . وأجازوا ذلك أيضا في الأذان .  [ ص: 263 ] ولم يجيزوا الصلاة إذا افتتحت ب " الله أعلم " . وهذا تخليط وهدم للإسلام ، وشرائع جديدة فاسدة ، قال  علي    : واحتج مقلدوه في ذلك بقول الله تعالى : { قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى    } . قال  علي    : ليس في هذه الآية عمل الصلاة وصفتها والحديث المذكور : فيه عمل الصلاة التي لا تجزئ إلا به ، فلا يعترض بالآية عليه ; بل في الآية دليل أن ذلك الذكر لاسم الله تعالى هو غير الصلاة ; لأنه تعالى قال : { فصلى    } فعطف الصلاة على ذكر اسمه ; فصح أنه قبل الصلاة ; مثل قوله تعالى : { أقم الصلاة لذكري    } فهذا الذكر لاسم الله تعالى هو القصد إليه تعالى بالنية في أدائها له عز وجل 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					