739 - مسألة : وصفة الكفارة  الواجبة هي كما ذكرنا في رواية جمهور أصحاب الزهري    : من عتق رقبة لا يجزئه غيرها ما دام يقدر عليها ، فإن لم يقدر عليها لزمه صوم شهرين متتابعين ، فإن لم يقدر عليها لزمه - حينئذ - إطعام ستين مسكينا ؟ فإن قيل : هلا قلتم بما رواه يحيى الأنصاري   وابن جريج  ،  ومالك  عن الزهري  من تخييره بين كل ذلك ؟ قلنا : لما قد بينا من أن هؤلاء اختصروا الحديث ، وأتوا بألفاظهم ، أو بلفظ من دون النبي صلى الله عليه وسلم . 
وأما سائر أصحاب الزهري  فأتوا بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا يحل تعديه أصلا ، وبزيادة حكم الترتيب ، ولا يحل ترك الزيادة وبقولنا يقول  أبو حنيفة  ،  والشافعي  ،  وأبو سليمان  ،  وأحمد  ، وجمهور الناس ؟ وأما  مالك  فقال بما روي ; إلا أنه استحب الإطعام ، وليس لهذا الاستحباب وجه أصلا . 
وأما  أبو حنيفة  فإنه أجاز في الإطعام المذكور : أن تطعم مسكينا واحدا ستين يوما ، وهذا خلاف مجرد لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقع اسم ستين مسكينا على مسكين واحد أصلا 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					