( والثانية ) سؤر الكلب  فإنه نجس إلا على قول  مالك  رحمه الله بناء على مذهبه في تناول لحمه ، وكان يقول الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب كان تعبدا لا للنجاسة كما أمر المحدث بغسل أعضائه تعبدا ، أو كان ذلك عقوبة عليهم ، والكلاب فيهم كانت تؤذي الغرباء فنهوا عن اقتنائها ، وأمروا بغسل الإناء من ولوغها عقوبة عليهم . 
( ولنا ) حديث عطاء بن ميناء  عن  أبي هريرة  رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { طهور إناء أحدكم إذا ، ولغ الكلب فيه أن يغسله ثلاثا   } . 
وفي بعض الروايات قال { سبعا ، وتعفر الثامنة بالتراب   } فقوله طهور إناء أحدكم دليل على تنجس الإناء بولوغه ، وأن الأمر بالغسل للتنجيس لا للتعبد فإن الجمادات لا يلحقها حكم العبادات ، والزيادة في العدد ، والتعفير بالتراب دليل على غلظ النجاسة ، والصحيح من المذهب عندنا أن عين الكلب نجس ، وإليه يشير  محمد  رحمه الله في الكتاب في قوله ، وليس الميت بأنجس من الكلب ، والخنزير ، وبعض مشايخنا يقول عين الكلب ليس بنجس ، ويستدلون عليه بطهارة جلده بالدباغ ، وسنقرره من بعد . 
				
						
						
