( قال ) : وإذا شهد شاهدان بالقذف فقال الزوج : يومئذ كانت أمة أو كافرة  فالقول قوله في ذلك ; لأنه ينكر وجوب اللعان عليه ، وهي تدعي ولا يمين عليه ; لأن اللعان بمنزلة الحد ، ولا يمين في الحدود ، فإنه لو استحلف إنما يستحلف ليتوصل إلى اللعان بنكوله ، وذلك لا يجوز ، وإن كانت معروفة الأصل في الإسلام والحرية فعرف ذلك القاضي لم يلتفت إلى قول الزوج ; لأنه يعلم أنه كاذب فيما يدعي ، وإن أقاما البينة : المرأة على حريتها  [ ص: 58 ] وإسلامها ، والزوج على كفرها ، ورقها وقت القذف ، فالبينة بينة المرأة ; لأنها هي المدعية ; لأنها تثبت اللعان ببينتها ، والزوج ينفي ذلك فكانت بينتها أولى إلا أن يثبت شهود الزوج ردتها بعد الإسلام الذي شهد به شهودها ، فحينئذ بينته أولى ; لأن معنى الإثبات في بينته أظهر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					