( قال ) : وإن ادعى الزوج بأنها زانية أو قد وطئت وطئا حراما  فعليه اللعان ; لأن إحصانها معلوم للقاضي باعتبار الأصل . 
والزوج يدعي ما يسقط إحصانها فلا يقبل قوله إلا بالبينة كما لو علم القاضي حريتها وإسلامها ، فإن ادعى الزوج بينة على أنها كما قال ، أجل إلى قيام القاضي فإن أحضر بينته وإلا لاعن ; لأن سبب وجوب اللعان قد ظهر ، ولكن يمكن الزوج من إقامة البينة على الدفع بقدر ما لا بد له منه وذلك إلى قيام القاضي ، ولا يؤجله أكثر من ذلك لما فيه من الإضرار بها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					