. قال ( وإن اقتصر المسافر بالإقامة  أجزأه ) لأن السفر عذر مسقط لشطر الصلاة فلأن يكون مسقطا لأحد الأذانين أولى ، ولأن الأذان لإعلام الناس حتى يجتمعوا وهم في السفر مجتمعون والإقامة لإقامة الصلاة وهم إليها محتاجون فيؤتى بها في السفر 
ويكره تركه لهذا  [ ص: 133 ] والأولى أن يؤتي بهما لما روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث  وابن عم له إن سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكثركما قرآنا   } وقال صلى الله عليه وسلم { من أذن في أرض قفر وأقام صلى بصلاته ما بين الخافقين من الملائكة ومن صلى بغير أذان وإقامة لم يصل معه إلا ملكاه   } 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					