( قال ) الحربي المستأمن في دارنا إذا أقر بالزنا أربع مرات  لا يقام عليه الحد ، وقد بينا الخلاف في هذا في البينة ، فكذلك في الإقرار ، وعلل في الأصل فقال بأنه لا يؤخذ منه الخراج ، ومعناه أن الجزية تؤخذ من أهل الذمة  حقا لله تعالى ثم لا تؤخذ من المستأمن عرفنا أنه لا يجري عليه ما هو خالص حق الله تعالى 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					