، وعلى هذا جلد الكلب يطهر عندنا بالدباغ  ، وقال  [ ص: 203 ]  الحسن بن زياد  رحمه الله تعالى لا يطهر وهو قول  الشافعي  رضي الله تعالى عنه ; لأن عين الكلب نجس عندهما ، ولكنا نقول الانتفاع به مباح في حالة الاختيار ، فلو كان عينه نجسا لما أبيح الانتفاع به ، فإن كان الجلد غير مدبوغ فصلى فيه أو صلى ومعه شيء كثير من لحم الميتة فصلاته فاسدة ; لأنه حامل للنجاسة ، وإن صلى ومعه شيء من أصوافها وشعورها أو عظم من عظامها فصلاته تامة عندنا ، وقال  الشافعي  رضي الله تعالى عنه فيهما حياة ، وقال  مالك  رضي الله تعالى عنه في العظم حياة دون الشعر واستدلوا بقوله تعالى : { قال من يحيي العظام وهي رميم    } ولأنه ينمو بتمادي الروح فكان فيه حياة فيحله الموت فيتنجس به  ومالك  يقول : العظم يتألم ويظهر ذلك في السن بخلاف الشعر . 
( ولنا ) أنه مبان من الحي فلا يتألم به ويجوز الانتفاع ، وقال صلى الله عليه وسلم : { ما أبين من الحي فهو ميت   } فلو كان فيه حياة لما جاز الانتفاع به ، ولا نقول : إن العظم يتألم بل ما هو متصل به ، فاللحم يتألم ، وبين الناس كلام في السن أنه عظم أو طرف عصب يابس ، فإن العظم لا يحدث في البدن بعد الولادة ، وتأويل قوله تعالى { من يحيي العظام وهي رميم    } أي النفوس ، وفي العصب روايتان في إحدى الروايتين فيها حياة لما فيها من الحركة وينجس بالموت ، ألا ترى أنه يتألم الحي بقطعه ، بخلاف العظم فإن قطع قرن البقرة لا يؤلمها ، فدل أنه ليس في العظام حياة فلا يتنجس بالموت وإليه أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم حين { مر بشاة ملقاة لميمونة  فقال : هلا انتفعتم بإهابها ، فقيل : إنها ميتة فقال : إنما حرم من الميتة أكلها   } وهذا نص على أن ما لا يدخل تحت مصلحة الأكل لا يتنجس بالموت . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					