وعلى هذا شعر الآدمي طاهر  عندنا خلافا  للشافعي  رضي الله تعالى عنه ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين حلق شعره قسم شعره أصحابه ، فلو كان نجسا لما جاز لهم التبرك به ، ولكن لا ينتفع به لحرمته لا لنجاسته ، وكذلك عظمه لا ينتفع به لحرمته ، والذي قيل إذا طحن سن الآدمي مع الحنطة  لم يؤكل ، وذلك لحرمة الآدمي لا لنجاسته . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					