قال : ( وإذا وهب للواهب شيئا ، ولم يقل : هذا عوض من هبتك  ، فللواهب أن يرجع في هبته ; لأنه لما لم يضف تمليكه إلى هبته ، كان فعله هبة مبتدأة - لا تعويضا - فلكل واحد منهما أن يرجع فيه ; ولأن سقوط حق الرجوع لحصول مقصود الواهب ، وإنما يعلم ذلك إذا بين له أنه عوض ، ويرضى به ، فأما بدونه لا يحصل المقصود ، وإن قال : قد كافيتك هذا من هبتك ، أو جازيتك ، أو أثبتك    : كان عوضا ) ; لأن المقصود يحصل بهذه الألفاظ والغرور يندفع . 
				
						
						
