ومنها العبد المأذون إذا اشترى عبدا على أنه بالخيار ثلاثة أيام فأبرأه البائع من الثمن ثم أراد رده بخياره  فله ذلك عند  أبي حنيفة    ; لأنه لم يكن مالكا له فهو بالرد يمتنع من تملكه ، وعندهما كان مالكا ، فلو رده بعدما أبرأه عن الثمن يخرج العبد عن ملكه بغير عوض والعبد المأذون لا يملك ذلك 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					