( الثالث ) في الرسم الثاني منه لا يحل للساعي أن يستضيف من يسعى عليه إلا من كان مشهورا بالضيافة لكل أحد  فيكره للذريعة وخوفا من الزيادة في إكرامه للسعاية ولا يستعير دوابهم ، وقال  مالك  وشرب الماء خفيف ابن عرفة  روى  علي  وابن نافع  وصديقه كغيره ، وروى سحنون    : لا بأس أن يحمل ما خف على بعير من الصدقة . 
				
						
						
