( الخامس ) إذا حال الحول والإبل في سفر  فلا يصدقها الساعي ولا ربها حتى تقدم فإن ماتت فلا شيء عليه فيها ، ولو علم أنها ماتت بعد الحول ، قالابن رشد    : إنما لم يخرج زكاتها ; لأنه لا يدري ما حدث بها ، وإذا ماتت فلا شيء عليه ; لأنه لم يفرط ، ولا يلزمه أن يخرج زكاتها إلا منها ، انتهى . بالمعنى من سماع عيسى  ، وقاله في النوادر . 
				
						
						
