( الثالث ) لو ذبح الشاة الواجبة عليه وصدقها لحما  فقال ابن القاسم    : لا يجزيه ، وقال  أشهب  وابن المواز  تجزيه نقله البساطي  عن النوادر ، وقال البرزلي  سئل  ابن أبي زيد  عمن وجبت عليه شاة في زكاة غنمه فذبحها وتصدق بها على المساكين فقال : لا تجزئه لذبحه إياها فكيف إن أمر رجلا فقال له : اذبحها وتصدق بها ؟ قلت    : فظاهره لا تجزئه ; لأن يد وكيله كيده بدليل ما في الرهون ، انتهى . 
ص ( كمره بها ناقصة ثم رجع ، وقد كملت ) 
ش : أي بولادة أو بإبدالها بنصاب من نوعها فهذا على الخلاف ، وأما لو كملت بفائدة بشراء أو هبة أو صدقة أو إرث فلا خلاف في أنها لا تجب الزكاة حينئذ . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					