ص ( ولا تسقط زكاة حرث ومعدن وماشية بدين    ) 
ش : قصره عدد الإسقاط على الثلاثة يوهم أن غيرها يسقط بما ذكر وليس على عمومه فإن الركاز لا يسقط بما ذكر ، وكذلك زكاة الفطر على أحد القولين اللذين حكاهما اللخمي  ، لكن الركاز إنما سكت عنه ; لأنه حالة الزكاة شبيه بالمعدن ، وزكاة الفطر قال في بابها " وإن بتسلف " . 
( فرع ) لو كان إنما تسلف فيما أحيا به الزرع والثمرة وقوي به على المعدن والركاز  لم يسقط ذلك عنه شيئا من ذلك ، نقله ابن يونس  ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					