ص ( نهارا ) 
ش : يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، والأفضل ذبحها ضحوة قال في المقدمات   : وسنتها أن تذبح ضحوة إلى زوال الشمس  ويكره أن تذبح بالعشي بعد زوال الشمس أو بالسحر قبل طلوع الشمس ، وأما إن ذبحها بالليل ، فلا تجزئ انتهى . 
ونقله أبو الحسن الصغير  وقال بعده : فجعل الوقت على ثلاثة مستحب : وهو من ضحوة إلى الزوال ، ومكروه : بعد الزوال إلى الغروب وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وممنوع : وهو أن تذبح بالليل انتهى . 
وقال في التوضيح : نص  مالك  في المبسوط على عدم الإجزاء إذا ذبحها قبل طلوع الشمس  وأخذه ابن رشد  من العتبية وقال ابن الماجشون    : يجزئه إذا ذبحها بعد طلوع الفجر  قال في البيان : وهو الأظهر ; لأن العقيقة ليست منضمة إلى صلاة ، فكان قياسها على الهدايا أولى من قياسها على الضحايا انتهى . والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					