( الثاني ) وأما النذر للكعبة   ، فإما أن يقصد بها خدمتها وهو الغالب ، أو مطلق أهل الحرم  فيصرف لمن قصد ، أو يقصد أن يصرف في مصالحها ، وحكمه ما ذكره في التوضيح ، وذكره أبو الحسن  في مسألة مالي في الكعبة  أو بابها أو طيبها ، وإن لم يقصد شيئا فلم أر فيه نصا ، والظاهر أن يصرف في غالب ما يقصده الناس بنذورهم والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					