ص ( أو ظهر أنهن أخوات ) 
ش : انظر بحث ابن عبد السلام  وبحث ابن عرفة  معه فإنه حسن والله أعلم . 
ص ( كاختياره واحدة من أربع رضيعات تزوجهن وأرضعتهن امرأة ) 
ش : قال الشارح : يعني أن حكم من تزوج أربع رضيعات وأرضعتهن امرأة ، ثم أسلم   [ ص: 481 ] حكم من تزوج عشر نسوة ، ثم أسلم  إلخ وليس هذا الذي حمل عليه هو مراد المصنف    ; لأن هذا معلوم من قول المصنف  ، أو إحدى أختين مطلقا وإنما مراد المصنف  أن المسلم إذا تزوج أربع رضيعات يريد ، أو ثلاثا ، أو اثنين فأرضعتهن امرأة  فإنه يختار واحدة ويفارق الباقي منهن ولا شيء لمن فارقها عند ابن القاسم    ; لأنه مغلوب على الفراق قاله في المدونة . 
ص " وعليه أربع صدقات " 
ش : يريد غير معينة بل يعطي لكل واحدة خمسا صداقها كما يفهم من كلامه في التوضيح وكلام ابن عرفة  وغيرهم ، وهذا إذا لم يدخل بهن ; فإن دخل بهن ; لزمه لكل واحدة صداقها وإن دخل ببعض وعلمت المدخول بها فلها صداقها كاملا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					