ص ( وبطل إن قضت بواحدة في اختاري تطليقتين أو في تطليقتين )  
ش : مفهوم قوله إن قضت بواحدة إنها لو قضت بأكثر مما عين لها  لا يبطل ما لها من التخيير ، وهو كذلك إلا أنه لا يلزمه ما عينه ، ويلغي ما زادته قال ابن عسكر  في الإرشاد : وإن عين لها عددا فزادت ألغى الزائد قال التتائي  في شرحه لهذا المحل : كما إذا قال اختاري تطليقتين أو في تطليقتين فطلقت ثلاثا  ألغى الزائد ، ولو قضت بواحدة بطل خيارها انتهى ، وقال سيدي الشيخ أحمد زروق  في شرحه لهذا المحل أيضا كما لو قال اختاري طلقة أو طلقتين فطلقت ثلاثا  ألغى الزائد ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					