ص ( وبطل في المطلق إن قضت بدون الثلاث )  
ش : اختلف فيما يوجبه التخيير على ستة أقوال قال في التوضيح : أشهرها مذهب الكتاب أن اختيارها ثلاثا ، ولا مناكرة للزوج نوت المرأة الثلاث أم لا ، وإن قضاءها بدون الثلاث لا حكم له ، ولا يقع شيء ، ثم اختلف هل ذلك مسقط لخيارها لعدولها عما جعل لها وهو المشهور أو لا ؟ ولا يكون لها بعد ذلك أن تقضي بالثلاث ، وهو قول  أشهب  قال ابن المواز    : متمما للمشهور ما لم يتبين منه الرضا بما أوقعت فيلزم ذلك ، وهو اللزوم فيما أوقعته من باب الطلاق بالنية أو لا ؟ تردد انتهى مختصرا . 
من الموضعين من التوضيح ، وقال ابن عرفة  ، ولو قضت المدخول بها بطلقة فقال اللخمي    : عن محمد   إن رضيها الزوج كانت رجعية ، وإلا ، ففي سقوط اختيارها وبقائه ثالثها تجب بها الثلاث للمشهور مع الأكثر  وأشهب  مع الشيخ  عن روايته واللخمي  عن عبد الملك  وصوب الثاني انتهى . 
وظاهر كلامه في المدونة أنه مخالف لما نقله اللخمي  عن محمد   إلا أن يفسر به ، ونصه ، وإن طلقت دون الثلاث لم يلزمه شيء انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					