( تنبيهات الأول ) : قال في المتيطية : أنها إذا أوقعت دون الثلاث ، وكان سبق له فيها من الطلاق  [ ص: 96 ] ما يكمل الثلاث  إن ذلك كإيقاع الثلاث ، وهو ظاهر ، ونصها ، وإن خيرها مطلقا فاختارت تطليقتين  لم يلزمه شيء ، ولا يقع عليها طلاق إلا أن يتقدم له فيها طلقة ، فإن تقدم له فيها طلقة بانت الآن بالتطليقتين اللتين أوقعتهما ، ثم قال : وسئل ابن عتاب  عمن خير امرأته ، فاختارت طلقة واحدة ، وقد كان طلقها طلقتين  ، فقال قد بانت منه بالبتة ، ولا تحل له إلا بعد زوج ، وفي كتاب ابن المواز  ما يدل على ذلك قال  أبو الأصبغ    : وهذا عندي صحيح لا يتوجه فيه خلاف انتهى . 
( الثاني ) : فهم من قول المصنف  إن قضت بدون الثلاث أنها لو قضت بأكثر من الثلاث لم يبطل ذلك ، ولزمه الثلاث ، وهو ظاهر مما تقدم في كلام صاحب الإرشاد ، وشارحيه ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					