ص ( باب الظهار تشبيه المسلم المكلف من تحل أو جزأها بظهر محرم أو جزئه ظهار ) 
ش : قال  الجوهري   [ ص: 112 ] الظهار قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي عياض  ، وهو مأخوذ من الظهر ، وكنى به عن المجامعة ; لأنه ركوب للمرأة كما يركب ظهر المركوب لا سيما ، وعادة كثير من العرب  ، وغيره المجامعة على حرف من جهة الظهر ، ويستقبحون سواه ذهابا إلى الستر والحياء والخفاء ، وأن لا تجتمع الوجوه حينئذ ، وأن لا يطلع على العورات ، وهي كانت سيرة الأنصار  حتى نزل { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم    } على إحدى الروايتين في سبب نزولها انتهى . 
، وقال في التوضيح ، واعلم أن الظهار كان في الجاهلية ، وأول الإسلام طلاقا حتى أتت خويلة بنت ثعلبة  على ما رواه أبو داود  ، وغيره { تشكو زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وتقول ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت  ، وجادلت النبي صلى الله عليه وسلم   } انتهى . 
، وظاهر كلام النووي  في تهذيب الأسماء واللغات أنه لم يعمل في الإسلام بأن الظهار ، والإيلاء طلاق على القول الراجح . 
قال القاضي عبد الوهاب    : والظهار محرم بالكتاب كما أخبر الله عز ، وجل فقال { ما هن أمهاتهم    } ، ولنصه في الآيات على أنه منكر وزور ، ولقوله في آخر الآية { ، وإن الله لعفو غفور    } الشيخ أبو إسحاق  ، ويؤدب من ظاهر  انتهى . 
وقال ابن عرفة  القاضي ، هو محرم ; لأنه منكر ، وزور وروى  ابن شعبان  يؤدب المظاهر ، ونقل الباجي  قبل قولها رواية المبسوط الظهار يمين تكفر يحتمل الجواز والكراهة أرجح انتهى ، وحده ابن عرفة  بقوله الظهار تشبيه زوج زوجه أو ذي أمة حل وطؤه بمحرم إياها عجز منه أو بظهر أجنبية في تمتعه بها ، والجزء كالكل ، والمعلق كالحاصل ، وأصوب منه تشبيه حل متعة حاصلة أو مقدرة بآدمية إياه أو جزأها بظهر أجنبية أو بمن حرم أبدا أو جزء في الحرمة فيها من قال أنت مثل قدم أمي ، ونحوه مظاهر ، ومن قال لأجنبية إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي  مظاهر ، وقول  ابن الحاجب  تشبيه من يجوز ، وطؤها بمن يحرم يبطل طرده بقولها . 
قال  مالك    : إن قال أنت علي كفلانة ، فهي البتات ، وعكسه بتشبيه الجزء انتهى ، وقول المصنف  تشبيه المسلم يدخل في كلامه السيد ، والزوج ، وتفسير المصنف  قول  ابن الحاجب    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					