ص   ( ، واعتدت في مفقود المعترك  بين المسلمين بعد أنفال الصفين ) 
ش : هذا إذا شهدت البينة  [ ص: 162 ] العادلة أنه حضر المعترك ، وأما إن كان إنما رأوه خارجا عن العسكر ، ولم يروه في المعترك فحكمه حكم المفقود في زوجته ، وماله باتفاق انتهى . من التوضيح ناقلا له عن المقدمات . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					