ص ( كلائط مطلقا ) 
ش : يعني أن اللائط  حكمه الرجم مطلقا سواء كان محصنا أو غير محصن فإن كانا بالغين رجما معا ، وإن كانا غير بالغين فلا رجم عليهما . وإن كان الفاعل بالغا والمفعول به غير بالغ فليرجم الفاعل ، وإن كان الفاعل غير بالغ والمفعول به بالغا فلا يرجم الفاعل وانظر حكم المفعول به فلم أر فيه نصا صريحا . وقال الجزولي  انظر ذلك والظاهر أنه لا يرجم لأن وطء غير البالغ كلا وطء . ألا ترى أن الكبيرة إذا وطئها صغير لا تحد ؟ ، كما صرح به المصنف  في باب الزنا في التوضيح فكذلك هنا والله أعلم . 
( فرع ) يحد اللائط مطلقا سواء فعل ذلك بملكه أو بغير ملكه قاله الجزولي  وهو ظاهر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					