( فرع ) قال ابن الفرس في سورة الأعراف : وأما إن لاط الرجل بنفسه فأولج في دبره فعندنا أنه لا حد فيه وأنه يعزر وقيل يقتل كما لو لاط بغيره وهو أحد أقوال الشافعي . وقيل هو كالزاني في الإحصان وهو أيضا أحد أقوال الشافعي والحجة لمالك أن الآية نزلت في قوم يفعل بعضهم ببعض فينبغي أن يقتصر في العقوبة . والنازلة في ذلك على موضعها ولا يتعدى إلى غيرها إلا أن يدل دليل انتهى


