ص ( وتؤخر المتزوجة لحيضة )
ش : قال ابن الحاجب وينتظر وضع حملها والاستبراء في ذات الزوج . قال في التوضيح قال ابن عبد السلام : وانظر هل هو حيضة وهو الأقرب أو ثلاث حيض . خليل : بل القاعدة أن الحرة لا تستبرأ إلا بثلاث حيض انتهى .
( قلت ) قد تقدم في باب الردة أن مالكا نص في الموازية على أنها تستبرأ بحيضة وحكم البابين واحد ولعل المصنف إنما جزم بذلك لما ذكرناه والله أعلم .


