( الثامن عشر ) قال في المدونة   : وينتظر الإمام بعد الإقامة قليلا  قدر ما تستوي الصفوف ، ثم يكبر ويبتدئ القراءة ولا يكون بين القراءة والتكبير شيء وكان  عمر   وعثمان  رضي الله تعالى عنهما يوكلان رجلا بتسوية الصفوف فإذا أخبرهما أن قد استوت كبر انتهى . 
قال ابن ناجي  ما ذكره مستحب ووجهه واضح ; لأن المأمومين إذا اشتغلوا بتسوية الصفوف فاتهم من الصلاة مع الإمام خير كثير ، ومن فاتته أم القرآن فقد فاته خير كثير ، وإن اشتغلوا بالتكبير فاتهم تسوية الصفوف وخالف فيه  أبو حنيفة  ، وقال : يحرم إذا قال المقيم : " قد قامت الصلاة " وعن ابن عبد السلام  وخير في الوجهين  أبو عمر  ، والآثار في هذا الباب تقتضي التخيير ، ووهمه بعض شيوخنا يعني ابن عرفة  فإنه لم يعزه  لابن عمر  إنما عزاه  لأحمد بن حنبل  فقط انتهى . وما ذكره في الأم عن  عمر   وعثمان  نقله ابن ناجي  عن ابن يونس  وكأنه لم يقف على الأم . 
( التاسع عشر ) ذكر ابن ناجي  في شرح قول الرسالة : " ولا يرفع أحد رأسه قبل الإمام " أن المسائل التي يعرف بها فقه الإمام ثلاثة : أحدها : أن يخطف إحرامه ، وسلامه أي : يسرع فيهما لئلا يشاركه المأموم فيها فتبطل صلاته ، والثانية : تقصير الجلسة الوسطى ، والثالثة : دخول المحراب بعد الإقامة ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					