، وقال في رسم : له أم ولد فحاضت من السماع قال  مالك  فيمن نسي التشهد حتى سلم الإمام ، وهو معه  قال : يتشهد ويسلم ، ولا يدعو بعد التشهد ابن عرفة  يريد ، ولا سجود سهو عليه ; لأنه قد تشهد قبل سلامه ، وإن كان بعد سلام إمامه ; لأنه لا يخرج من الصلاة بسلام الإمام حتى يسلم هو انتهى ، ويفهم منه أنه لو سلم إمامه ، وقد تشهد لم يطلب فيه الدعاء ، ويفهم من شرح ابن رشد  أنه لو ترك التشهد بعد تذكره إياه قبل سلامه  يكون حكمه حكم تارك السنن متعمدا ، وأما لو لم يذكر التشهد حتى سلم هو  فيمكن أن يقال : عليه السجود ; لأنه تركه ، وقد كان يمكنه فعله بعد سلام الإمام ، ويمكن أن يقال : يحمله عنه الإمام ، وهو الذي يظهر وصرح به في مختصر الواضحة ، وقال ابن بشير  في باب حكم التشهد والإمام ، وأما المأموم فإذا  [ ص: 56 ] لم يتشهد حتى سلم الإمام فمقتضى أصل المذهب أنه يسلم ويجزئه تشهد الإمام ، وقال في العتبية من رواية ابن القاسم  عن  مالك    : إنه يتشهد بعد سلام الإمام ، ولا يدعو بعده ثم يسلم ، وهذا تدارك التشهد بعد سلام الإمام وظاهره يقتضي وجوب التشهد عليه ، وقد قدمنا متى يتدارك المأموم ما يفوته بعد الإمام من الفروض وعددنا في السلام قولين هل يمنع من الثانية ; لأنه ركن أو لا يمنع ; لأن المانع في عقد الركعة الثانية مخالفة الإمام وهاهنا لا مخالفة ، وإذا وجد التدارك لعقد الركعة الخلاف في منع السلام من تدارك الفروض فأحرى أن يمنع تدارك التشهد انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					