( تنبيه ) إذا نعس المأموم قبل ركوعه  فهي مسألة الكتاب ، فإن مكن يديه من ركبتيه ثم نعس قبل أن يرفع رأسه من الركوع  فأجراها ابن يونس  على الخلاف في عقد الركعة قال : فعلى قول من يقول : عقد الركعة إمكان اليدين من الركبتين فهو كمن نعس بعد الركوع وقبل السجود ، وعلى القول بأن عقد الركعة رفع الرأس منها فهو كمن نعس قبل الركوع ، وهذا بين انتهى ( فائدة ) مسألة : من زوحم عن ركوع في أوائل كتاب الصلاة الأول من المدونة وذكر ابن ناجي  عليها كلام ابن يونس  المذكور وقبله ، ومسألة من زوحم عن السجود أو نعس من كتاب الصلاة الثاني في أول باب الجمعة وأشبع الكلام عليها في الطراز فانظره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					