( ولا يقطع ) الشخص ( بعض سمكة )  ،  أو جرادة حية  أي : يكره له ذلك كما في الروضة  ،  وبحث الأذرعي  ،  وغيره حرمته لما فيه من التعذيب  ،  ويكره أيضا قليها  ،  وشيها حية  ،  وقول  أبي حامد  يحرم بناه في الروضة على حرمة ابتلاعها حية  ،  والأصح أنه مباح 
واستشكل بأنه لا يلزم من حل الابتلاع حل القلي لما فيه من التعذيب بالنار  ،  وقضية جواز قلي  ،  وشي الجراد حل حرقه مطلقا لكن قال القاضي  يدفع عن نحو زرع بالأخف فالأخف  ،  فإن لم يندفع إلا بالحرق جاز  ،  وكذا نحو القمل . ا هـ . وأوله بعضهم ليوافق ذلك على جوازه بلا كراهة أي : بخلاف حرقه بلا حاجة  ،  فإنه مكروه  ،  ووجه بعضهم الحل بأن حرقه كذكاة غيره  ،  ولا ينافيه تعليل الروضة حل ذلك في السمك بأنه في البر كالمذبوح  ؛  لأن الجراد مع كونه بريا مأكولا يجوز قتله بلا ذبح بخلاف سائر حيوان البر المأكول فجاز حرقه  ؛  لأنه كقتله بلا ذبح بجامع أن في ذلك تعذيبا  ،  والنهي عن التعذيب بالنار إنما هو فيما لم يؤذن في قتله لأكله بلا ذبح 
( فإن فعل ) أي : قطع بعضها حل أكله  ؛  لأن ما أبين من حي كميتته  ،  وإنما حرم المنفصل من الصيد  ؛  لأن جميعه لا يحل إلا بمزهق  ،  وقطع البعض ليس كذلك بخلاف السمك  ،  فإنه يحل  ،  وإن مات حتف أنفه ( أو بلع    ) بكسر اللام مع مضغ  ،  أو لا ( سمكة )  ،  أو جرادة ( حية حل ) بلعها ( في الأصح )  ؛  لأنه ليس فيه أكثر من قتله  ،  وهو جائز  ،  أما الميتة الكبيرة فيحرم بلعها لسهولة تنقية ما في جوفها من النجاسة بخلاف الصغير  ،  وبهذا يعلم ضبط الصغير  ،  والكبير  ،  ولو زالت الحياة بقطع البعض  ،  أو بلعها لتداو حل قطعا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					