( وإذا رمى )  [ ص: 319 ] بصير لا غيره ( صيدا متوحشا  ،  وبعيرا ند  ،  أو شاة شردت بسهم    )  ،  أو غيره من كل محدد يجرح  ،  ولو غير حديد ( أو أرسل عليه جارحة فأصاب شيئا من بدنه  ،  ومات في الحال ) بأن لم يبق فيه حياة مستقرة  ،  وإلا اشترط ذبحه إن قدر عليه  ،  وسيذكر أنه يكفي جرح يفضي إلى الزهوق  ،  وإن لم يذفف ( حل ) إجماعا في المستوحش  ،  ولخبر الصحيحين في رمي البعير الناد بالسهم  ،  وقيس بما فيه غيره  ،  ورويا أيضا ما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله عليه  ،  وكل  ،  ولإطلاق خبر أبي ثعلبة  في الكلاب  ،  ولم يفصل بين محل  ،  ومحل 
والاعتبار بعدم القدرة عليه حال الإصابة فلو رمى نادا فصار مقدورا عليه قبلها  لم يحل إلا إن أصاب مذبحه  ،  أو مقدورا عليه فصار نادا عندها حل  ،  وإن لم يصب مذبحه  ،  ولا يشكل اعتبارها هنا باعتبار حل المناكحة من أول الفعل إلى آخره كما مر لإمكان الفرق بأن القدرة نسبية لاختلافها باختلاف الأشخاص  ،  والأوقات فاعتبرت بالمحل الحقيقي  ،  وهو الإصابة  ،  ولا كذلك حل المناكحة فاعتبر وجوده عند السبب الحقيقي  ،  ومقدمته  ،  أما صيد تأنس فكمقدور عليه لا يحل إلا بذبحه  ،  وبحث الأذرعي  اشتراط رمي المالك  ،  أو غيره بقصد حفظه عليه لا تعديا  ؛  لأن هذا رخصة يرد بأن حله من حيث هو لا بقيد المالك رخصة فلم يؤثر فيها التعدي على أن ظاهر الحديث  ،  وكلام الأصحاب أنه لا فرق 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					